[٣٢٧٣-*] تقدمت هذه المسألة في الحدود والديات برقم: (٢٧٢١) . ٢ الزيادة من: (ظ) . ٣ اعتبط: أي قتله بلا جناية. وكل من مات بغير علة فقد اعْتُبِط ومات عَبْطَةً. غريب الحديث: ٢/٦٣ لابن الجوزي. ٤ في (ظ) : ولي. ٥ هذا طرف من حديث عمرو بن حزم المشهور في الفرائض والسنن والديات. [] أخرجه الدارمي: كتاب الديات.١- باب الدية في قتل العمد: ٢/١٠٩ مقتصراً على اللفظ الذي ذكره إسحاق في السؤال. [] وأخرجه النسائي: ٤٥-كتاب القسامة. ٤٦-ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له: ٨/٤٢٨، ٤٢٩ مع زيادة تفصيلات في أحكام الديات ومقاديرها. وأخرجه مطولاً مشتملاً على اللفظ الذي ذكره إسحاق: ابن حبان في صحيحه: ١٤/٥٠٦ وكذا الحاكم: ١/٣٩٦، والبيهقي: ٤/٨٩. ويشهد لهذا اللفظ ما أخرجه البخاري (صحيح البخاري مع الفتح: ١/٢٠٥) ومسلم: (رقم الحديث:١٣٥٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودي، وإما أن يُقاد".