للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧٩٦-] قلت: من أين يدخل الميت القبر؟]

قال: من حيث يكون أسهل عليهم١.

قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك٢.

[[٧٩٧-] قلت: كم يدخل القبر؟]

قال: ما شاؤا٣.

قال إسحاق: يختار أربعة٤.

[٧٩٨-] قلت: تكره الذريرة٥ على النعش؟


١ الأوسط ٥/٤٥٣ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٨ قال: " قلت لأحمد في الميت يسلُّ أو يؤخذ من قبل القبلة؟ قال: كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى ".
٢ انظر الأوسط ٥/٤٥٣، والمجموع ٥/٢٩٤.
٣ قال ابن قدامة: " ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، نص عليه احمد، فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته، وما هو أسهل في أمره " المغني ٣/٤٣٤.
وقال المرداوي: " ولا توقيت في من يدخل القبر بل ذلك في حسب الحاجة نص عليه لسائر أموره، وقيل: الوتر أفضل " الإنصاف ٢/٥٤٦.
٤ لم أقف عليه.
٥ في المخطوط: [الزيررة] ، ولعلها: [الذريرة] . والذريرة: هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ... يُنثر على قميص الميت. لسان العرب [ذرر] .

<<  <  ج: ص:  >  >>