[٣٤٨٠-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (٢٧٤١) . ٢ المذهب أن السرقة إذا ثبتت بالإقرار فإنه يشترط إقراره مرتين، وإذا رجع عن الإقرار قبل منه بلا نزاع كحد الزنى. الإنصاف: ١٠/٢٨٤، ١٦٣. وانظر: الهداية لأبي الخطاب: ٢/١٠٥، والمغني: ١٢/٤٦٦، والفروع: ٦/٦٠. [٣٤٨١-*] نقل نحوها: صالح: ٣/١٤٥، وأبو داود: ٣٠٤. ٣ هذا هو المذهب في الزنى أنه متى رجع عن إقراره أو هرب كف عنه. انظر: المغني: ١٢/٣٦١، ٣٧٩، والفروع: ٦/٦٠، والإنصاف: ١٠/١٦٤. ٤ هذا المذهب بلا نزاع، كما في الإنصاف: ١٠/١٦٣. وقال الزركشي في شرحه على الخرقي: ٦/٣٠٤: وهو كذلك بالإجماع فيما أظن. وانظر: المغني: ١٢/٣٧٢، والفروع: ٦/٦٠.