الأولى: أنه ركن، وهو الصحيح من المذهب. والثانية: أنه سنة. اختاره كثير من الأصحاب. والثالثة: أنه واجب. انظر: المغني: ٥/٢٣٩، المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: ٦٠٠، ٦٢٣، ٦٤٠، الفروع: ٣/٥٢٥، المبدع: ٢/٢٦٣، الإنصاف: ٤/٥٨، كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: ٢/٣٩٨. ٢ انظر قول إسحاق في معالم السنن: ٢/٤٥٣، والاستذكار: ١٢/٣٠٢. [٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧، وعبد الله في مسائله: ٢/٤٨٠. ٣ يعني أنها لا تكره فيه. وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: الصلاة فيه أفضل ... وقيل: عدم الصلاة فيه أفضل. وهذا كله إذا أمن تلويثه. أما إذا لم يؤمن تلويثه فلا تجوز الصلاة فيه. انظر: المغني:٣/٤٢١، الفروع:٢/٢٥٦، المبدع:٢/٢٦٣ الإنصاف: ٢/٥٣٨