للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٢٧١-] قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟]

قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.١

قال إسحاق: كما قال أخيراً.٢

[[٣٢٧٢-*] قلت الصلاة على الميت في المسجد؟]

قال أحمد: لا بأس به.٣


١ في حكم السعي ثلاث روايات:
الأولى: أنه ركن، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: أنه سنة. اختاره كثير من الأصحاب.
والثالثة: أنه واجب.
انظر: المغني: ٥/٢٣٩، المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: ٦٠٠، ٦٢٣، ٦٤٠، الفروع: ٣/٥٢٥، المبدع: ٢/٢٦٣، الإنصاف: ٤/٥٨، كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: ٢/٣٩٨.
٢ انظر قول إسحاق في معالم السنن: ٢/٤٥٣، والاستذكار: ١٢/٣٠٢.
[٣٢٧٢-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧، وعبد الله في مسائله: ٢/٤٨٠.
٣ يعني أنها لا تكره فيه. وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: الصلاة فيه أفضل ... وقيل: عدم الصلاة فيه أفضل.
وهذا كله إذا أمن تلويثه. أما إذا لم يؤمن تلويثه فلا تجوز الصلاة فيه.
انظر: المغني:٣/٤٢١، الفروع:٢/٢٥٦، المبدع:٢/٢٦٣ الإنصاف: ٢/٥٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>