ونقل عنه ابن المنذر: (أن الأذى إذا تجاوز موضعه لم يجز إلا الغسل) الأوسط ١/٣٥١. وانظر: المجموع ٢/٩٨، عمدة القاري ٢/٢٨٨. ٢ في (ع) (وذلك) . ٣ يلطخ: أن يلوث سافلة الإنسان بالنجاسة فتصل إلى أماكن لا تزيلها الأحجار. انظر: لسان العرب ٣/٥١. ٤ المقعدة: بفتح الميم السافلة، ومكان القعود. انظر: الصحاح ٢/٢٥٢، لسان العرب ٣/٥٧ ٥ الحشفة: رأس ذكر الرجل. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٩١، المجمع المغيث ص٤٥٥. ٦ تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢، غريب الحديث لإبراهيم الحربي ١/٢٧٧. ٧ أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين ١/٧١. والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب) . انظر: الانصاف ١/١٦٨، الكافي ١/٤٠.