للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١ [ع-٢/ب] وكذلك٢ إذا كان يلطخ٣ المقعدة٤ أو انتشر البول على الحشفة٥.

[[٦-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين٦؟]

قال: لا٧.


١ نقل قول إسحاق (أن الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء) الترمذي في سننه ١/٢٥.
ونقل عنه ابن المنذر: (أن الأذى إذا تجاوز موضعه لم يجز إلا الغسل) الأوسط ١/٣٥١.
وانظر: المجموع ٢/٩٨، عمدة القاري ٢/٢٨٨.
٢ في (ع) (وذلك) .
٣ يلطخ: أن يلوث سافلة الإنسان بالنجاسة فتصل إلى أماكن لا تزيلها الأحجار. انظر: لسان العرب ٣/٥١.
٤ المقعدة: بفتح الميم السافلة، ومكان القعود. انظر: الصحاح ٢/٢٥٢، لسان العرب ٣/٥٧
٥ الحشفة: رأس ذكر الرجل. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٩١، المجمع المغيث ص٤٥٥.
٦ تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.
انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢، غريب الحديث لإبراهيم الحربي ١/٢٧٧.
٧ أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين ١/٧١.
والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب) .
انظر: الانصاف ١/١٦٨، الكافي ١/٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>