للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.

[[١٦٤٤-] قلت: قال١ قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ ٢]

قال:٣ تطعم شيئاً، وأن تهريق دماً أحب إلي.

قال أحمد: إن أطعمت شيئاً فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.

قال إسحاق: كما قال.٤

قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) ٥ سنة وليس من الفرض.٦


١ أي الراوي عن سفيان.
٢ في ظ "أحدهما"، والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ع.
٣ أي سفيان، وانظر عن نص عبارته هذه المغني ٣/٤٧٧.
٤ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٤٧٧.
٥ في ع "هنالك"، وكلاهما يشار به إلى المكان البعيد، والإشارة في المسألة إلى الوقوف عند الجمرتين. شرح ابن عقيل ١/١٣٦.
٦ كما سبق في التعليق على المسألة (١٥٦٤) ، والوقوف عند الجمرتين الأولى والثانية مستحب للرجال والنساء، وتأتي مسألة نحو هذه المسألة برقم (١٦٥٤) ، ومن ترك سنة من سنن الحج فلا شيء عليه. الإقناع ١/٣٩٨، الفروع ٣/٥٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>