للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٤١-] قلت: (مس) ١ المقام؟ ٢]

قال لا يمسه.

قال إسحاق: كما قال،٣ إنما أمر بالصلاة إليه.٤

[١٥٤٢-] قلت:٥ إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف؟


١ في ع "ومس" بزيادة الواو.
٢ أي: مقام إبراهيم عليه السلام.
٣ في ع بزيادة "أيضاً".
وقال في الفروع: "ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه"، وحكى الإجماع على ذلك. الفروع ٣/٥٠٣، الإنصاف ٤/١٨، شرح منتهى الإيرادات ٢/٥٤.
٤ وذلك قوله تعالى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} سورة البقرة آية ١٢٥.
وجواب الإمامين دال على وقوف السلف عند النص، غير خارجين عنه، متمثلين بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"، أخرجه النسائي بهذا الفظ ١٥٧٨/، باب ٢٢.
ويوضحه أكثر ما روي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر ثم قال: "أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".
رواه مسلم في باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ١/٩٢٥.
٥ في ظ بزيادة "لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>