للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣٤٦-] سئل أحمد عن الرجل وقف١ وقفاً هل يستثنى لنفسه شيئاً؟

قال: لم أسمع فيه بشيء٢ أعلمه.

قال إسحاق: بل٣ يستثني لنفسه٤.


١ في نسخة ع: "يوقف".
٢ في نسخة ع: "شيء".
٣ في نسخة ع: "له أن".
٤ ذكر القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين، كتاب الوقف والعطية ٤٣٦: رواية إسحاق بن إبراهيم، ويوسف بن موسى، والفضل بن زياد، عن أحمد في الرجل يوقف على نفسه شيئاً ثم على ولده من بعده: فهو جائز، على اعتبار أن الوقف على ولده، وشرط لنفسه جزءاً من المنفعة، فإنه يصح ذلك، بدليل الوقف العام، وهو إذا وقف مسجداً، أو سبل بئراً: جاز أن يصلي فيه، ويشرب من ماء تلك البئر.
ونقل حنبل، وأبو طالب في الرجل يوقف على نفسه حياته، وإذا مات فعلى المساكين: ما سمعت بهذا، لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله، أو وقفه على المساكين، فإذا وقفه عليه حتى يموت، فلا أعرفه، لأنه أوقف الرقبة على نفسه، والوقف يقتضي التمليك للموقف عليهم، وهو مالك، فلا يصح أن يملك من نفسه لنفسه.
قال القاضى: لقد أطلق القول في رواية إسحاق، ويوسف، والفضل: بالجواز، وأطلق القول في رواية حنبل، وأبي طالب: بالمنع، ويمكن أن تُحْمَلَ المسألة على اختلاف حالين، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: جواز الوقف على النفس.
والمذهب عدم صحة الوقف على نفسه، وهو إحدى الروايتين، والرواية الثانية: يصح.
قال صاحب الإنصاف: وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب. وورد مثل ذلك في شرح منتهى الإرادات، وكشاف القناع.
وقال في التنقيح ١٨٦: اختاره جماعة وعليه العمل، وهو أظهر.
انظر: الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الوقف ص ١٠٠، والإنصاف، كتاب الوقف ٧/١٦، ١٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/٤٩٤، وكشاف القناع ٤/٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>