للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٤٤٥-] قلت لأحمد: [الرجل] ١ يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟]

قال: أي والله، يحتسب الولد.

[[٣٤٤٦-*] قلت: وإن لم يرد٢ الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟]

قال: لم لا يؤجر؟! ٣


١ الزيادة من: (ظ) .
[٣٤٤٥، ٣٤٤٦-*] نقل هذه المسألة: ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد: ٤٤، وفي الطبقات: ١/١١٥، وابن القيم في الأعلام: ٤/١٦٧، وابن قدامة في المغني: ١٠/٢٤١ ولم ينسبها.
٢ في الأصل: "يريد"، والمثبت من: (ظ) .
٣ قال ابن قدامة بعد أن أورد هذه المسألة عن الكوسج: وهذا صحيح فإن أبا ذر روى - وأورد حديث أبي ذر في أجره على إتيان شهوته - ثم قال: ولأنه - أي النكاح، وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره، وسكون نفسه، أو إلى بعض ذلك. المغني: ١٠/٢٤١، ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>