٢ لقوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} في الآية السابقة من سورة الطلاق، وهذه مرتابة في أمرها حيث تدعي انقضاء عدتها بأقل من أدنى العدة ولم تكن لها عادة قبل ذلك يحال عليها، فعدتها إذاً ثلاثة أشهر. ٣ انظر عن قول إسحاق هذا: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٠٤. ٤ في ع بلفظ "قال: سئل". ٥ في ع بحذف "هذا". ٦ سبقت المسألة بجواب الإمام أحمد فقط، وبنحو ما أجاب به الإمام إسحاق هنا في المسألة رقم: (٩٣٠، ٩٣١) . وقال ابن المنذر: "وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة والكوفة وسائر علماء الأمصار من أصحاب الحديث وأهل الرأي، على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها, أن الولد لا يلحق به, وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له". الإجماع لابن المنذر ص: ٤٩, والإشراف: ٤/٢٧٩.