للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: لا يصلى على البدن.١

[[٣٢٨٣-] قال أحمد: أما القتيل فيصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة.٢]

قال إسحاق: يصلى [عليه] ٣ على كل حال.

[٣٢٨٤-] قلت لأحمد: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"؟ ٤


١ المراد بالبدن هنا: الصدر فما دونه إلى البطن. وقد ذهب إلى هذا القول: الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص: ١/٣٩٩.
٢ القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة منها: دعوى القتل هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
انظر: الممتع شرح المقنع: ٦١٧، والفروع: ٥/٤٦، والمبدع: ٩/٣٢، والإنصاف: ١٠/١٣٩.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني في سننه: ٤/٧٠، والحاكم في المستدرك: ٤/٣٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى: ٦/٢٣٨. كلهم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن علي بن عاصم - أحد رواة السند - صدوق، ولم يخرجاه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/٢٦٠، وسعيد بن منصور في سننه: ١/١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٣٤.
كلهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً.
[] وأخرجه البخاري: ٨٥- كتاب الفرائض: ٩- باب ميراث الجد مع الأب والأخوة.
[] ومسلم: ٢٣- كتاب الفرائض: ١- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: ١/١٢٣٣ بلفظ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
[] وأخرجه مسلم: ٢٣- كتاب الفرائض: ١- باب ألحقوا الفرائض بأهلها: ١/١٣٣٤.
[] وأبو داود: ١٣- كتاب الفرائض: ٧- باب في ميراث العصبة. حديث رقم (٢٨٩٨) .
[] وابن ماجه: ٢٣- كتاب الفرائض: ١٠- باب ميراث العصبة. حديث رقم (٢٧٤٠) .
وأحمد: ١/٣١٣، بلفظ قريب جداً مما ذكره إسحاق، وهو: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>