للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال, وشبهها حكم الحبل إذا كان من زنى لما يكون زوجها صبياً أو غائباً بهذا القول إذ١ لم يكن فيه سنة قائمة. ٢

[١٣١٤-] سألت أحمد عن٣ رجل قال لامرأته: بِهِشْتَم ونوى الكذب؟


١ في ع بلفظ "إذا لم يكن".
٢ تقدم عن الإمام إسحاق ذلك في المسألة السابقة رقم: (١٣١٢) وأن مذهب الحنابلة في ذلك أنها تعتد عدتين عدة لوطء الحمل فتبقى حتى تضع الحمل، وعدة وفاة لزوجها بعد وضع الحمل.
٣ في ع بلفظ "عمن قال لامرأته".

<<  <  ج: ص:  >  >>