٢ في ع بلفظ "قال: قلت". هذه المسألة ساقطة من نسخة الأصل. ٣ أجاب الإمام أحمد بأمر القسمة، ومعناه أنه يجوز ذلك، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد لقول علي رضي الله عنه: " إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوماً وللحرة يومين ". أخرجه: ابن أبي شيبه في مصنفه: ٤/١٥٠. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجوز نكاح العبد للأمة على الحرة، لما روي عن سعيد ابن المسيب أنه قال: " تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ". [] انظر: المغني: ٦/٦٠٠-٦٠١، الإنصاف: ٨/١٤٦، المبدع: ٧/٧٦. ٤ الحديث أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: ٤/١٥٠، بسنده: تحت باب في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما، عن علي قال: "إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوماً وللحرة يومين".