٢ في العمرية سقط لفظ "لأحمد". ٣ قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان. أحكام أهل الملل ص ٢٠٧. قال ابن هانئ: مسألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم، إذا أبان ذلك بأحد منهما، وعرفا به مراراً، وأقرا على أنفسهما به. مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٩٣، رقم ١٥٧٨، وكذا برواية ابنه عبد الله ص ٤٢٧، رقم ١٥٤١، وكذا [] انظر: روايات بهذا المغني في أحكام أهل الملل ص ٢٠٦-٢٠٧. وقال ابن قدامة: وحدّ الساحر القتل. وهل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان: أحداهما: لا يستتاب، وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراً. والرواية الثانية: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، لأنه ليس بأعظم من الشرك، والمشرك يستتاب، ومعرفته السحر لا تمنع قبول توبته، فإن الله تعالى قبل توبة سحرة =