ومما يصوب ما في ظ أن جواب الإمامين أنها طلقة واحدة يناسبها، بخلاف ما في ع فإن فيه صيغتين. ٢ المقصود من الوفاة إذا توفي عنها الزوج لا السيد, فإن الحكم يختلف حينئذ عن الأمة, أي أن عدة الأمة من الزوج ليست كعدتها من السيد، كما سبق عن الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٩٢٧) . وعدة الأمة من وفاة الزوج عند الأئمة الثلاث, شهران وخمس ليال. وعدتها من الزوج في الفرقة حيضتان. انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٩١. وانظر أيضاً المبدع: ٨/١١٣, ٨/١١٦. وسبق ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٩٠٦) . وطلاق أم الولد والمدبرة طلاق الأمة، إلا أن الطلاق عند أحمد وإسحاق معتبر بالرجال كما سبق في المسائل رقم: (٩٠٧، ٩١٠) . [] وعند سفيان معتبر بالنساء كما في كتاب شرح السنة للبغوي: ٩/٦١-٦٢, فتبين كل من الأمة والمستولدة والمدبرة إذا كان زوجها حراً بثلاث تطليقات عند أحمد وإسحاق, وبتطليقتين عند سفيان.