للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا بأس إذا فارقه على أحدهما.

قال إسحاق: كما قال، إنما يكره قوله ذاك.١

[١٩٧٣-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتَحِلَّةَ اليمين؟ ٢


١ نص على كراهة هذا القول في مسائل صالح ورقة ٣٧ لأنها تدخل في معنى البيعتين في البيعة المنهي عنها، كما في الإنصاف ٤/٣٥٠.
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري، وطاوس، وسعيد بن المسيب قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر، أوبعشرين إلى شهرين، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به.
وفي رواية أخرى عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقداً، أوبخمسة عشر إلى أجل، قال معمر: وكان الزهري، وقتادة لا يريان بذلك بأسا إذا فارقه على أحدهما. وعن ابن مسعود قال: لا تصلح الصفقتان في الصفقة أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وكذا، وبنسيئة بكذا وكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضاً. وفي رواية عن طاوس قال: لا بأس إذا أخذه على أحد النوعين.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب البيع بالثمن إلى أجلين ٨/١٣٦، ١٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب الرجل يشتري من الرجل البيع فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقداً فبكذا ٦/١١٩.
٢ في المصباح ١٧٩: حللت اليمين: إذا فعلت ما يخرج عن الحنث، فانحلت هي، وحَلَّلْتها بالتثقيل، والاسم التحلة بفتح التاء، وفعلته تحلة القسم، أي بقدر ما تحل به اليمين، ولم أبالغ فيه، ثم كثر هذا حتّى قيل لكل شيء لم يبالغ فيه: تحليل.
وقال في تاج العروس ٧/٣٨٥ تحلة اليمين: جُعل مثلاً لكل شيء يقل وقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>