للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل البلوغ، فإن مات الغلام [بعد] ١ البلوغ ذهب حق المساكين.

[٣١٢٤-] قال إسحاق: وأما٢ ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها٣ الخمر، ادفعها٤ لآخرتي وما هو أنفع لي.

فإن كان لها وصية لكفارات أيمانها أو نحو ذلك فماتت واستيقنت أنت٥ بعلم نفسك بوصيتها وأنها كانت عليه ولم ينفذ ذلك بعد موتها وصّي ولا وارث، جاز لك أن تدفع ذلك في وصاياها، إذا علمت أن ذلك يخرج من ثلثها مع سائر وصاياها، فلك٦ حينئذ أن تدفع ذلك في وصاياها، كفارة أيمان كانت أو غيرها.


١ في الظاهرية بلفظ "قبل".
٢ في العمرية بلفظ "أما " بحذف الواو.
٣ في العمرية سقطت لفظ "بها".
٤ في العمرية تكرر لفظ "ادفعها " مرتين.
٥ في العمرية بحذف "أنت".
٦ في العمرية بلفظ "فلك أن تدفعها حينئذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>