٢ نقل هذه الرواية عنه مهنا وأبو طالب. انظر الفروع ٢/١٩١، الإنصاف ٢/٤٦٤، المعونة ٢/٣٨٤. والصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثاً، ويجزئ مرة ما لم يتكلم. الإنصاف ٢/٤٦٤. ٣ لم أقف عليه. ٤ انظر: أحكام الملل للخلال: ٣٠١، الأوسط ٥/٣٤٢، أحكام أهل الذمة لابن القيم: ١/٢٠٤. وقال ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦: " قال أحمد رحمه الله في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر رضي الله عنه ". وانظر: أحكام أهل الذمة: ٢٠٢، ٢٠٣. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٤٨ " عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة وسر أمامها ". وجاء أيضأ في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٤٨ " عن عطاء بن السائب قال: ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية فسأل ابن مغفل فقال: إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها، قال: اركب دابة وسر أمامها غلوة فإنك إذا سرت أمامها فلست معها ". وجاء أيضاً في المصدر نفسه " أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها " المصنف ٣/٣٤٨