٢ في العمرية بحذف حرف الاستثناء "إلا." ٣ في الظاهرية بلفظ"يقول". وتقدّم تحديد سنّ الأنعام التي تجزئ في الضحية في المسألة: (٢٨٥٢) . ٤ تقدم الكلام عن الانتفاع بمسوك الضحايا وهي الجلود، في المناسك في المسألة رقم: (١٤٨٣) . وللإمام أحمد رحمه الله في بيع جلد الأضحية روايات ست: [١-] يحرم بيع الجلد والجل. قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر. وقال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب. [٢-] وعنه يجوز، ويشتري به آلة البيت، لا مأكولاً. [٣-] وعنه يجوز بيعها، ويشتري بثمنه أضحية. [٤-] وعنه يجوز بيعها، ويتصدق بثمنه. [٥-] وعنه يكره. [٦-] وعنه يجوز بيعها من البدنة، والبقرة، ويتصدق بثمنه دون الشاة. اختاره الخلال. [] انظر: الإنصاف: ٤/٩٢-٩٣، والمغني: ٨/٦٣٤-٦٣٥، والقواعد لابن رجب ص ٣١٥، والفروع: ٣/٥٥٤. ودليل الرواية الراجحة: عن عبد الكريم الجزري أن مجاهداً أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن علياً رضي الله عنه أخبره "أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها، وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا" الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (١٧١٧) ، فتح الباري: ٣/٥٥٦، كتاب الحجّ، باب يتصدّق بجلود الهدي. فلو جاز أخذ العوض عنه، لجاز أن يعطي الجازر في أجرته. [٢-] ولأنه إنما أخرج ذلك قربة لله تعالى، فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه، وهو الأكل. انظر: المغني: ٨/٦٣٥، والمجموع: ٨/٤١٩.