للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٨٢-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقاً يبنها١، ثم مات وهي في عدّتها٢ تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها: شهرين وخمس ليال.

قال: نعم٣.

قال إسحاق: هكذا هو٤.

[١٠٨٣-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟


١ في ع "لم يبنها".
٢ في ع بلفظ "فإنها تعتد عدة المتوفى عنها"، أي بحذف "زوجها" وزيادة "فإنها".
٣ يحمل ذلك على ما إذا كان في مرض موته، فإنه إذا أبانها في الصحة فلا تنتقل إلى عدة الوفاة بلا نزاع.
انظر: الإنصاف: ٩/٢٧٦.
٤ المسألة كما أشرت إليها فيما إذا طلقها في مرض فإنها ترثه على الخلاف في طلاق المريض، ومذهب أحمد وإسحاق أنها ترثه ما لم تتزوج.
انظر: الإشراف: ٤/١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>