للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: ذلك على العاقلة، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قضى بالغرّة على العاقلة، وهي خمس من الإبل. ١

[[٢٤٦٥-] قلت: دية العبد؟]

قال أحمد: هو مال [بالغ] ٢ ما بلغ، ٣ وجراحته في ثمنه مثل


١ هذه رواية عن الإمام إسحاق رحمه الله، والرواية الثانية عنه: أنّ العاقلة لا تحمل دون الثلث، كما نقل عنه ابن قدامة في المغني ٧/٧٧٧.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ أجمع أهل العلم أنّ في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحرّ قيمته، وإن بلغت قيمته دية الحرّ، أو زادت عليها، فذهب أحمد رحمه الله إلى أنّ فيه قيمته بالغة ما بلغت، وإن بلغت ديات عمداً كان القتل أو خطأ، سواء ضمن باليد، أو بالجناية. وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، وعثمان البتي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وأبي يوسف، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
[] الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٥٢-٥٥٣، والمغني ٧/٦٨٢، والاستذكار ٦/٧٠، وكذا انظر: المحرّر ٢/١٤٥، والفروع ٤/٥٠٣، والمبدع ٨/٣٥٣.
قال ابن قدامة: ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا ريب، قال المصنف والشارح: هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. وعنه: لا يبلغ بها دية الحرّ. نقلها حنبل.
المقنع ٣/٣٩٣، والإنصاف ١٠/٦٦.
روى البيهقي وغيره: عن عمر، وعلي رضي الله عنهما قالا: في الحرّ يقتل العبد ثمنه بالغاً ما بلغ.
السنن الكبرى ٨/٣٧، وقال البيهقي سنده صحيح، وانظر: تلخيص الحبير ٤/٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>