للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدعه استحياء، أو خوفاً من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله (عز وجل) ١ لا يستحي من الحق.

[[٢١٢-] قلت: يجمع بين السور٢ في الركعة؟ ٣]

قال: لا بأس به في التطوع، وأما في٤ الفريضة فلا٥.

قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.


(عز وجل) إضافة من ع.
٢ في ع (السورتين) بالتثنية.
٣ في ع (ركعة) بالتنكير.
(في) ساقطة من ع.
٥ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين ١/١١٩، وكذلك نقلها صاحب الفروع والإنصاف. الفروع ١/٣١١، الإنصاف ٢/٩٩.
والمذهب وهو ما نقله الجماعة عن أحمد: أنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض، ولا يستحب الزيادة على سورة في الركعة.
وروي عن أحمد: كراهة ذلك في الفريضة.
وعنه: تكره المداومة عليه. أما النفل فكما في هذه الرواية: لا يكره الجمع فيه بين السور في ركعة واحدة. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. قال المرداوي: وهو غريب بعيد.
انظر: المغني ١/٤٩٤، المبدع ١/٤٨٥، الإنصاف ٢/٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>