للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قال ابن المنذر في الإشراف ١٥٢: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة، وذكر قول الثوري وقتادة: "تباع إن لم يكن لسيدها مال" وقول ابن شبرمة: "تستسعى ولا تباع" وقول أحمد وإسحاق: لا تباع.
وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٣٩ قال: لا يملك الراهن الانتفاع بالرهن لأنه محبوس لاستيفاء حق، فلا يملك المالك الانتفاع به كالبيع المحبوس على قبض الثمن، وكما لو أراد أن ينتفع بوطىء المرهونة.
وفي الإنصاف ٥/١٥٥ قال: وإن وطىء الجارية فأولدها خرجت من الرهن، هذا المذهب.
وذكر ذلك ابن رجب في قواعده ص١٧٩، وزاد: وتلزمه قيمتها يوم حبلها.
٢ أخرج عبد الرزاق في مصنفه، عن معمر قال: سئل قتادة عن رجل ارتهن وليدة؟ قال: لا يُصِبُها. كتاب البيوع: باب من رهن جارية، ثم وطئها ٨/٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>