للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في نسخة ع: "قلت: اشترى".
٢ جملة "قال نعم" غير موجودة في الأصل.
٣ سبق تحقيق نظيرها عند المسألة رقم (٢١٥٥) ، وقد أخرج عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا ابتعت ثوباً بمائة، ثم غلطت فقلت: ابتعت بخمسين ومائة وربحك خمسين، ثم اطلع على ذلك فألغى الخمسين وربحها، ويكون له المائة وربحها، يقول: ثلثي الربح.
وعن الثوري في رجل قيل له: بكم ابتعت هذا العبد؟ قال: بمائة، فقال رجل: لك ربح عشرة، ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين؟ قال: فإن لم ينكر: أخذ الخمسين ونصف الربح، وإن أنكر: رد عليه البيع.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع المرابحة ٨/٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>