للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.

[[٢٧٩٤-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت؟]

قال: يسهمون.

قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟

قال: يسهمون مما بقي١


١ نقل الإمام الشافعي رحمه الله قول الإمام الأوزعي رحمه الله فقال: قال: "يسهم لهم - أي الصبيان -، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر لصبي من الغنيمة، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب". الأم ٨/٣٤٣.
وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص٤٢.
وقال أبو يوسف رحمه الله: وقال الأوزاعي رحمه الله: "أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك بعده". الرد على سير الأوزاعي ص٣٧.
وانظر قول الإمام الأوزاعي في: سنن الترمذي ٤/١٢٦، ومعالم السنن ٤/٤٩، وشرح السنة للبغوي ١١/١٠٤، ودلائل الأحكام ٥/٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>