للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤٩٠-] قلت: جنين الدابة؟]

قال: قدر ما ينقص. قال: والدابة إذا كسرت يدها و ١ رجلها فالثمن كله.

وإذا قطع الذنب، أو الأذن بقدر ما نقص. ٢


١ في العمرية بلفظ "أو".
٢ قال القاضي أبو يعلى: مسألة: في جنين البهيمة إذا سقط بالضربة ميتاً هل يضمن بعشر قيمة أمه، أو بما نقصت الأم؟ فالمنصوص عن أحمد -رحمه الله- في رواية ابن منصور: أنه يجب فيه ما نقص -يعني ما نقصت أمه بالإسقاط- لأنها جناية على بهيمة، وكان فيها ما نقص، كما لو جرحها.
وقال أبو بكر: فيه عشر قيمة أمه، لأنه جنين مضمون بالقيمة، فضمن بعشر قيمة أمه. دليله جنين الأمة.
قال ابن قدامة: وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها، ففيه ما نقصها في قول عامة أهل العلم.
وحكي عن أبي بكر أن فيه عشر قيمة أمه، لأنه جناية على حيوان يملك بيعه أسقطت جنينه، أشبه جنين الأمة، وهذا لا يصح، لأن الجناية على الأمة تقدر من قيمتها، ففي يدها نصف قيمتها، وفي موضحتها نصف عشر قيمتها بقدر جنينها من قيمتها كبعض أعضائها، والبهيمة إنما يجب في الجناية عليها قدر نقصها، فكذلك في جنينها.
[] الروايتين والوجهين ٢/٢٩٢، والمغني ٧/٨١٦-٨١٧، وكذا انظر: القواعد لابن رجب ص١٨٤، القاعدة الرابعة والثمانون، والإنصاف ٦/١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>