للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال١ [ع-٧٥/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.٢

[٣١٧٢-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟


١ ١٤٨ من ع.
٢ قال ابن قدامه: لا نعلم في هذه المسألة خلافاً، وأن الولاء للمعتق عنه، بكونه أعتقه عنه بعوض، ويلزمه الثمن، لأنه أعتقه عنه بشرط العوض، فيقدر ابتياعه منه، ثم توكيله في عتقه ليصح عنه. المغني ٦/٣٥٨
لكن ابن المنذر ذكر في المسألة خلافاً فقال: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أعتق عني عبدك فلاناً، فأعتقه عنه بأمر:
فقالت طائفة: يكون الولاء للآمر، وعليه الثمن، هذا قول الشافعي، وأحمد وإسحاق.
وقال الزهري: في رجل قال لرجل: أعتق عني غلامك هذا وعلي ثمنه، قال: هو جائز، والولاء للسيد، وعلى الحميل ما حمل. الإشراف ٣/١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>