(سألت يعني) إضافة من ع. ٣ قال البغوي: (قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري قلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس) . شرح السنة ٣/٤٧٠. وقال الترمذي: (قال بعضهم- أي بعض أهل العلم- صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري) . سنن الترمذي ٢/٤٩٣. وانظر: شرح السنة ٣/٤٦٩. ٤ في ظ (إذا صلى) . (ركعتين) الثانية ساقطة من ع. ٦ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٩، ٩٨ (٣١٦، ٣٤٣) ، وأبو داود في مسائله ص٧٢، والأثرم في سننه. انظر: طرح التثريب ٣/٧٦. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى فإن صلى أربعاً صح. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى. فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع لم يكره على الصحيح من المذهب. وروي عن أحمد: أنه يكره. انظر: المغني ٢/١٢٤، الفروع ١/٤٣٢، ٤٣٣، الإنصاف ٢/١٨٦، ١٨٧.