للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتاق١ تعتد ثلاث حيض على الاحتياط،٢ والمدبرة٣ تعتد حيضة كما قال [ظ-٢٥/ب]

[٩٢٨-] قلت:٥ أرأيت إن زوّج أم ولده رجلا يستبرئها؟

قال: إذا كان هو يطؤها.

قلت: كذا هو.٦


١ في ع بحذف "تعتد".
٢ نقل ابن المنذر -رحمه الله- هذا القول عن الأوزاعي ولم يذكر عن الإمام أحمد بالنسبة لهذه المسألة شيئاً، وهو عدة أم الولد إذا اعتقت، والحكم فيها عنده أنها تعتد بحيضة.
وهناك رواية مرجوحة توافق رأي إسحاق.
[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ٢/٢٨٩، والمغني ٧/٥٠١-٥٠٦، والإنصاف ٥/٣٢٦.
٣ في ع بحذف عبارة "تعتد حيضة".
٤ نهاية اللوحة رقم: (٤٧) من ظ.
٥ نهابة اللوحة: (٤٨) من ظ، وبداية اللوحة: (٤٩) .
٦ في ع بحذف لفظ "كذا هو".

<<  <  ج: ص:  >  >>