٢ ع في (رجلاً) بالنصب. ٣ قال ابن قدامة: (إذا خرج المسافر فذكر حاجة فيرجع إليها فله القصر في رجوعه إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر، أو يكون أهله أو ماله في البلد الذي رجع إليه. ثم قال: وقوله: أي أحمد- في الرواية الأخرى: أتم إلا أن يكون ماراً. يقتضي أنه إذا قصد أخذ حاجته والرجوع من غير إقامة أنه يقصر) . المغني ٢/٢٩١. والصحيح من المذهب: أن من فارق وطنه بنية السفر، ثم بدأ له العود لحاجة فليس له الترخص بالقصر لا في عودته ولا في بلده حتى يفارقه. وروي عن أحمد: أنه يترخص في عوده إلى بلده لا فيه. انظر: الفروع ١/٥٢٢، الإنصاف ٢/٣٣٢، كشاف القناع ١/٥٩٩. ٤ في الأوسط (إلا إذا كان أهل لأن ابن عباس) وهو أصح مما هو مثبت في النسختين.