للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق هو كما قال، إن صلى في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربعاً لا يسلم إلا في آخرهن١.

[[٥٤٢-] قلت: الصلاة على الميت في المسجد؟]

قال: ليس به بأس٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٥٤٣-] قلت: سئل سفيان عن الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه


١ تقدم قوله إسحاق. راجع مسألة (٥٢٥) .
٢ المذهب متفق مع هذه الرواية: من أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد بدون كراهة إذا أمن تلويثه، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: الصلاة فيه أفضل. وقيل عدم الصلاة فيه أفضل.
انظر: الفروع ١/٦٧٠، المحرر في الفقه ١/١٩٣. الإنصاف ٢/٥٣٨.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٣٠١، شرح مسلم للنووي ٧/٤٠، المغني ٢/٤٩٣، المجموع ٥/١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>