انظر: النهاية ٢/٦١، ومختار الصحاح ص ١٨٤. ٢ قال ابن قدامة: فإن اختطف، أو اختلس لم يكن سارقاً، ولا قطع عليه عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية قال: أقطع المختلس، لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقاً. وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه. [] المغني ٨/٢٤٠ وكذا انظر: الفروع ٦/٣٣٩-١٣٩، والمبدع ٩/١١٤، والمحرر ٢/١٥٦. وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم. الإفصاح ٢/٤٢١. وقال المرداوي معلقاً: بلا نزاع أعلمه. الإنصاف ١٠/٢٥٣. روى الترمذي وغيره عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع". سنن أبي داود في الحدود، باب القطع في الخلسة والجناية ٤/٥٥٢، رقم ٤٣٩٢. وقال أبو داود: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد أنه قال: سمعه ابن جريج من ياسين الزيات، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب ٤/٥٢، رقم ١٤٤٨، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما لا قطع [] فيه ٨/٨٨-٨٩. وسنن ابن ماجة في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس ٢/٨٦٤، رقم ٢٥٩١، وسنن الدارمي في الحدود، باب ما لا يقطع من السراق ١/٥٧١. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.