٢ في نسخة ع: "ممن". ٣ في نسخة ع: "فإن". ٤ كلمة "أهل" ناقصة من نسخة ع. ٥ في نسخة ع: "فلا". ٦ في نسخة ع: "بينهم" بدل "بين القوم". ٧ هذه المسألة تشبه بناء الإنسان في طريق المسلمين الواسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان البناء لنفسه فلا يجوز، وهو المشهور من مذهب أحمد، وجوزه بعضهم بإذن الإمام، وهل يجوز للإمام أن يأذن في حيازة بعضه؟ منهم من أفتى بالجواز، ومنهم من منع، واختاره القاضى أبو يعلى وذكر أنه كلام أحمد، فإنه قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه، الناس فصار طريقاً: فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاً، ولا كثيراً قيل له: وإن كان واسعاً مثل الشوارع؟ قال: وإن كان واسعاً. قال: وهو أشد ممن يأخذ حدا بينه وبين شريكه، لأن هذا يأخذ من واحد وهذا يأخذ من جماعة المسلمين. انظر: مجموع الفتاوى، باب إحياء الموات ٣٠/٣٩٩. أما ما تصالحوا عليه، فلا شيء فيه، فالصلح جائز بين المسلمين، ما لم يتعارض مع النصوص الشرعية الثابتة.