للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جعل ذلك حريماً لهذه القرية١، وإن كانت٢ لا يعلوها الماء أبداً٣.


١ جاء في المغني ٥/٤١٨، والشرح الكبير ٣/٣٧٥، والإنصاف ٦/٣٥٩: أن ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، من طرقه، ومسيل مائه، ومطرح قمامته، وملقى ترابه وآلاته: فلا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها ومسيل مائها: لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه أيضا خلافاً بين أهل العلم.
وذكر القاضي روايتين في إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصلحته، فنقل يوسف بن موسى: إنما يكون في البرية والصحراء، فإن كانت بين القرى فلا، فظاهر هذا المنع، ونقل أبو الصقر: في رجل أحيا أرضاً، ميتة، وأحيا آخر إلى جنبه أرضاً، وبقيت بين القطعتين بقية، فجاء رجل فأحياها: فليس لهما منعه، فظاهر هذا جواز ذلك. انظر: الروايتين والوجهين لأبي يعلى ٤٥٣.
وقال الحافظ في الفتح ٥/١٨ إحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرض، لا يعلم تقدم ملك عليها، لأحد فيحييها بالسقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء. فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران، أم بعد، وسواء أذن له الإمام في ذلك، أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور.
وعن أبي حنيفة: لابد من إذن الإمام مطلقاً، وعن مالك فيما قرب، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه.
٢ في نسخة ع: "وإن كان" وهو خطأ.
٣ في نسخة ع: "أيضا".

<<  <  ج: ص:  >  >>