للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوري١، ومن سلك طريقهم، ولم يروا الموات في أرض الخراج.

فلذلك قلنا: كل أرض لم يوضع عليها الخراج، جبلاً كان أو بياض أرض، بخراسان أو غيرها: ففيها٢ الموات٣.

وإن كانت أرضاً بجنب٤ قرية فتروح فيها دوابهم، وتسرح للرعى، فإلى قدر منتهاها: رأى قوم أن يكون فيها موات،


١ كلمة "الثوري" ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "ففيه" وهو خطأ.
٣ تقدم عند التعليق عن أول المسألة قول أحمد رحمه الله: أخشى أن لا يكون في أرض السواد، موات.
وقد ساوى ابن قدامة وغيره في ذلك بين البلاد المفتوحة عنوة كالشام والعراق وما أسلم أهله عليه كالمدينة، وما صولح أهله على أن الأرض، للمسلمين، كأرض خيبر، إلا الذي صولح أهله على أن الأرض لهم، وللمسلمين الخراج عنها، فلا تملك بالإحياء من أحد المسلمين، ولا يجوز التعرض لشيء منها عامراً كان، أو مواتاً، ثم قال: ويحتمل أن يملكها من أحياها لعموم الخبر.
وجاء في المقنع، والفروع، والإنصاف: أن موات أرض العنوة كغيره، وهو الصحيح وهو المذهب، وعنه: لا تملك بالإحياء لكن تُقَرُّ بيده بخراجها كما لو أحياها ذمي.
انظر: المقنع ٢/٢٨٦، والمغني ٥/٤١٩، والفروع ٤/٥٥٥، والإنصاف ٦/٣٥٨، ٣٦٠.
٤ في نسخة ظ: "أرض في جنب".

<<  <  ج: ص:  >  >>