٢ في "ع": "قال قلت". ٣ أورد نحو ذلك عن الإمام أحمد ابنه صالح في المسائل٢/٣٤٢ برقم ٩٨٣ وابنه عبد الله في ص ١٨٧ برقم ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، وأبو داود ص٩٠. والذي يدل عليه مجموع ما روي عنه رحمه الله تعالى أنه فرق في الكحل بين ما وجد الصائم طعمه في حلقه وبين ما لم يجد طعمه، فيفطر بما وجد طعمه، ولا يفطر بما عدا ذلك. وقد نص ابن قدامة على ذلك حيث قال في المغني ٣/١٠٦: "فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه فطره، وإلا لم يفطره، نص عليه أحمد"ا. هـ. وقال المرداوي: عن فساد صوم من اكتحل بما يصل إلى حلقه "هو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب". واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكحل لا يفطر. انظر: الفروع ٣/٤٦، والاختيارات الفقهية ص: ١٠٨، والإنصاف٣/٢٩٩، والروض المربع ١/٤٢١.