للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣٣٤-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل١ لزوج هذه المرضعة أن يتزوج من بنات الظئر شيئاً؟

قال: ليس بينهم قرابة، إلا أنه لا يجمع٢ بينهن لأنهن أخوات.


١ في ع بلفظ "هل يحل".
٢ ويعلل عدم الجمع بما ذكره ابن قدامة في المغني ونحوه في الإنصاف، فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما، لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر.
قال المرداوي: "وخالف الشيخ تقي الدين -رحمه الله- في الرضاع، فلم يحرم الجمع مع الرضاع."
انظر: المغني: ٦/٥٧٤, ٦/٥٨١, الإنصاف: ٨/١٢٢, الإشراف: ٤/١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>