للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٦٨٠-] قلت: سئل [سفيان] ١ عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟]

قال: يضربون ٢.

قال أحمد: يضربون ٣.

قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في ٤ شهادة الزنى إلى المعاينة. ٥


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٥١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/١٧٧، وابن قدامة في المغني ٨/٢٠٣، والشرح الكبير ١٠/٢٠٠، وابن مفلح في المبدع ٩/٧٨.
٣ قال القاضي أبو يعلى: إن شهد أربعة بالزنى، وكانوا عمياناً وجب عليهم الحد.
٤ في العمرية بلفظ "إلى".
٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٥١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/١٧٧، وابن قدامة في المغني ٨/٢٠٣، والشرح الكبير ١٠/٢٠٠، وابن مفلح في المبدع ٩/٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>