للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: تدفع إلى الذي أقام البينة أنها له، حتى يجيء صاحب الوديعة، فيثبت.

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٢١٤-] قلت: سئل عن رجل وُجِدَ عنده ثوب مسروق، فقال: اشتريته؟

قال: يُقْضَى عليه.

قال أحمد: شديداً.

قال إسحاق: ينظر إلى هذا الذي اشتراه، فإن كان أمينا فعلى المستحق أن يفك الثوب منه بما أدى في ثمنه أو يتبع سارقه [ظ-٦٧/أ] .

[٢٢١٥-] قلت: سئل عن التجارة في جلود السباع.


١ قلت: لقد أقر من بيده الدابة أنها ليست له بقوله: إنها وديعة، ولهذا قَوِيَتْ حجة من ادعى أنها له، وهذا يدخل في باب الدعاوى والبينات وقد سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة (١٨٨٥) .
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال أحمد: أكرهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع.١

<<  <  ج: ص:  >  >>