للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: هو بمنزلة الدين١.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الدين الذي في ثقة٢ كشيء في يد٣.

[٦١١ -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالاً مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟

قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد٤.

قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضارب، إذا حال عليه الحول


١سيأتي في المسائل بيان مذهب أحمد في زكاة الدين. انظر المسألة رقم (٦٣٧) ، وطالع المسألة رقم (٦٢٢) من هذا الباب.
٢هذه الكلمة (ثقة) ليست واضحة في النسخة، وهكذا قرأتها بعد التأمل والمقارنة مع المسألة رقم ٧٧.
٣سيأتي مذهب إسحاق في زكاة الدين في المسألتين (٦٢٢) ، (٦٣٧) من هذا الباب، وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٥٠ بسنده: عن ابن عمر قال: "زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم،..." فانظر إلى فقه أهل الأثر كيف يخرج من مشكاة واحدة.
٤اختلف أهل العلم في متى يملك العامل في المضاربة حصته من الربح، هل هو بالظهور أو بالمقاسمة؟.
انظر: حلية العلماء ٣/٩٣-٩٤، والمجموع ٦/٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>