للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز.

[٢٢٨٥-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي.

قال أحمد: هو كما قال.

قال إسحاق: إذا قال: أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته وهو النصف١، وعلم المشتري إرادته: جاز ذلك٢.


١ جملة "وهو النصف" ناقصة من نسخة ع.
٢ تقدم تحقيق مسألة مماثلة لهذه المسألة عند المسألة رقم (٢٠٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>