٢ طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. وسبق تعريف الطلاق في بداية المسألة رقم ٨٥٦. ٣ وردت نحو هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىء ١/٢١٣. ٤ في ع "من". ٥ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ٦/١٦٣، ومسلم، حديث رقم: ١٤٧١، ٢/١٠٩٣، وأحمد في المسند ٢/٦، ٥٤، ٦٣، وأبو داود ٢/٦٣٢، وابن ماجة، حديث رقم: ٢٠١٩، والنسائي ٦/١٣٧، والبيهقي ٧/٣٢٣، ومالك في الموطأ ٢/٥٧٦.