للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟]

قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد٣.

[١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفّر؟

قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن٥ أراد أن يعود


١ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠, والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣.
ويؤيد ما ذهب إليه الإمامان أحمد وإسحاق قوله عز وجل: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} المجادلة، آية ٢. فخصهن بالذكر.
ولأن الظهار لفظ يتعلق بتحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
راجع: المبدع: ٨/٣٦, ومطالب أولي النهى: ٥/٥١٢, والمغني والشرح الكبير: ٨/٥١٦, والعدة ص٤٣٧.
٢ في ع بحذف "لأحمد".
٣ سبق الكلام مفصلاً في هذه المسألة في المسألة رقم: (١٠٠١) .
٤ في ع بحذف "لأحمد".
٥ في ع بلفظ: "إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>