للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٠٨-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسياً، ثم وقع بأهله ثم ذكر؟

قال: يعيد الطواف١ وعليه دم،٢ وقد أجزأه.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٠٩-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) ٤ الصيد فيأكله؟


١ لأن الطهارة شرط في صحة الطواف.
٢ لكونه وطئ في عمرته، الإنصاف ٣/٥٢١، الكشاف ٢/٤٥٥، المبدع ٣/١٨٠، ويلزم من إعادة الطواف إعادة السعي حيث إن سعيه الأول بعد طواف على غير طهارة، فلا يعتد به. المغني ٣/٤٠٩.
٣ أي أجزأه عمله هذا وهو الإعادة.
٤ في ع "يصيب"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>