للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ من قوله: قال إسحاق إلى آخر المسألة غير موجود في الأصل.
٢ في المصباح ١٤٧ حَجَرَ عليه حجراً: من باب قتل: منعه التصرف فهو محجور عليه، وعرَّف صاحب الإنصاف ٥/٢٧٢، الحجر بقوله: حَجْر الفَلَس: عبارة عن منع الحاكم، من عليه دين حالٌّ، يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر، من التصرف فيه، وهو على ضربين:
حجر: لحق الغير، كالحجر على المفلس والمريض بما زاد على الثلث، والعبد، والمكاتب.
وحجر: لحفظ نفسه، كالحجر على الصغير، والمجنون، والسفيه.
٣ في نسخة ع: "لذهب".
٤ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٦٣: أن أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر يوجبون الحجر على كل مضيع لماله صغيراً، أوكبيراً، واحتجوا بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير، تدل على ذلك. وأن ممن قال به أحمد.
وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٤٥ قال: بالحجر على المفلس إذا امتنع عن دفع دينه، وذكر حديث معاذ.
وقال في المقنع ٢/١٣٣، والإنصاف ٥/٢٨١: وإن كان له مال لا يفي بدينه، وسأل غرماؤه الحاكِمَ الحجر عليه: لزمه إجابتهم، هذا هو المذهب.
وفي رواية عن أحمد: متى ضاق المال عن ديونه، صار محجوراً عليه بغير حكم حاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>