٢ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد من طريق ابن منصور المرداوي في الإنصاف ٧/١٩١، وقال: وهو الصواب. وأشار إليه في المغني ٦/٣. قال ابن قدامة: والذي يقوي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة، فلا تستحب الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله: "إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة"، ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم. فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم، فلا يتقيد بقدر من المال. المغني ٦/٣. ٣ هذه المسألة سقطت من العمرية. ٤ قال بهاء الدين المقدسي: وليس للوصي أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، كما لا يجوز ذلك للوكيل ولأنه متهم في ذلك، ويجوز ذلك للأب لأنه غير متهم. العدة شرح العمدة ص ٣٠٣.