٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٢، والمغني -مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٦-٤٩٧، والفروع ٢/٣٣٩-٣٤٠، والإنصاف ٣/٣٠، وراجع أيضًا: معالم السنن للخطابي ٢/٣١، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٥٦، والاستذكار له ٩/٤٦. والفائدة: هي الزيادة تحصل للإنسان، والمراد بها هنا: ما استفاده من طريفة مال، من ذهب، أو فضة، أو مملوك، أو ماشية. انظر: المصباح المنير مادة "فيد" ص ١٨٥. والحكم هنا في الفائدة في غير ما استثني من نتاج السائمة، وربح التجارة، كما هو ظاهر من المصادر المتقدمة. ٣انظر: جامع الترمذي - مع تحفة الأحوذي- ٣/٢٧٤، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٠، وشرح السنة ٣/٣٣٨. وراجع المسائل: (٥٩٥) ، (٦٠٧) ، (٦٠٨) ، (٦٠٩) ، (٦٣٥) ، من هذا الباب، إذ لها ارتباط بهذه المسألة