للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: في المعادن الزكاة١ حين يخرجه هكذا سنته٢، والكنز٣ فيه الخمس٤.

قال إسحاق: كما قال٥.


١قال النووي في المجموع ٦/٢٩: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن".
٢انظر: المقنع ١/٣٢٥، والمحرر ١/٢٢٢، والفروع ٢/٤٨٣-٤٨٤، والإنصاف ٣/١٢٠، وراجع: الإفصاح لابن هبيرة ١/٢٢٤، وحلية العلماء ٣/٩٦-٩٧، والمجموع ٦/٣٧.
٣هو الركاز، انظر: الفروع ٢/٤٨٩، والمسألة رقم (٦٥٢) من هذا الباب.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢٢٥ عن الحسن، قال: "الركاز: الكنز العادي، وفيه الخمس".
٤انظر: المقنع ١/٣٢٦، والفروع ٢/٤٨٩، والمبدع ٢/٣٥٨، والإنصاف ٣/١٢٣.
وهذا الحكم مجمع عليه.
انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٩، والمجموع ٦/٣٨، ومع هذا فراجع: مراتب الإجماع لابن حزم ص ٣٨.
٥انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٣/٣٣٥، والمجموع للنووي ٦/٣٧، وفيهما أن مذهب إسحاق أن الواجب في المعدن، ربع العشر، لكن انظر -أيضاً-: شرح السنة للبغوي ٦/٦١ ففيه أن مذهب إسحاق، أن المعدن يجب فيه الخمس، كالركاز، وانظر كذلك: الحاوي الكبير ٣/٣٣٩، ففيه أن مذهب إسحاق اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة في المعدن، وما فيهما ظاهر أنه خلاف ما في المسائل - ههنا- من مذهبه.
وانظر -في استكمال بعض أحكام المعادن والركاز-: المسألتين (٦٥٢) ، و (٦٥٣) من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>