٢انظر: المقنع ١/٣٢٥، والمحرر ١/٢٢٢، والفروع ٢/٤٨٣-٤٨٤، والإنصاف ٣/١٢٠، وراجع: الإفصاح لابن هبيرة ١/٢٢٤، وحلية العلماء ٣/٩٦-٩٧، والمجموع ٦/٣٧. ٣هو الركاز، انظر: الفروع ٢/٤٨٩، والمسألة رقم (٦٥٢) من هذا الباب. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢٢٥ عن الحسن، قال: "الركاز: الكنز العادي، وفيه الخمس". ٤انظر: المقنع ١/٣٢٦، والفروع ٢/٤٨٩، والمبدع ٢/٣٥٨، والإنصاف ٣/١٢٣. وهذا الحكم مجمع عليه. انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٤، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٩، والمجموع ٦/٣٨، ومع هذا فراجع: مراتب الإجماع لابن حزم ص ٣٨. ٥انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٣/٣٣٥، والمجموع للنووي ٦/٣٧، وفيهما أن مذهب إسحاق أن الواجب في المعدن، ربع العشر، لكن انظر -أيضاً-: شرح السنة للبغوي ٦/٦١ ففيه أن مذهب إسحاق، أن المعدن يجب فيه الخمس، كالركاز، وانظر كذلك: الحاوي الكبير ٣/٣٣٩، ففيه أن مذهب إسحاق اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة في المعدن، وما فيهما ظاهر أنه خلاف ما في المسائل - ههنا- من مذهبه. وانظر -في استكمال بعض أحكام المعادن والركاز-: المسألتين (٦٥٢) ، و (٦٥٣) من هذا الباب.