وانظر أيضاً: فتح الباري ٣/٤٥١، فتح القدير للشوكاني ٣/٤٤٩. ٢ في ظ "الخيام"، والظاهر أن الصواب ما أثبته من ظ، وروى هذه المسألة بهذا اللفظ ابنه عبد الله في مسائل برقم ٥٧٩ ص ٢٠٤، وكلاًّ من الدخول في الحمام والخيام جائز للمحرم، انظر عن دخول الخيام مسألة الاستظلال للمحرم رقم (١٤٦٤) ، وعن دخول الحمام مسألة الاغتسال للمحرم رقم (١٤٧٠) . ٣ قال أبو الخطاب: "فإن وجب عليه الهدي فأخره لعذر، مثل إن ضاعت نفقته، أو وجب عليه الصيام فلم يصم الثلاثة الأيام في الحج لعذر، لم يلزمه غير قضاء ذلك، وإن أخّر ذلك لغير عذر، فعلى روايتين: إحداهما: لا يلزمه إلا قضاء ذلك. والثانية: يلزمه مع القضاء دم". ا. هـ. [] الهداية ١/٩٠-٩١، وانظر أيضاً: المقنع بحاشيته ١/٤٢٣.