للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٨٧٥-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟]

قال أحمد: ما يعجبني. ١ ابن عمر [رضي الله عنهما] كره


١ نقل ابن هانئ نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله فقال: سألت أبا عبد الله عن بقرة شربت خمراً، أيحل أكلها؟ قال فيه اختلاف، وأرى: أن ينتظر بأكلها أربعين يوماً.
مسائل ابن هانئ: ٢/١٣٢ برقم: ١٧٤٥. وراجع: الفروع: ٦/٣٠٠.
وقد تقدم الكلام عن أكل لحوم الجلالة في المناسك في المسألة رقم: (١٥٣٣) .
وللإمام أحمد رحمه الله في حكم أكل الجلالة روايتان:
إحداها: تحرم الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة. وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
والثانية: يكره، ولا يحرم.
الإنصاف ١٠/٣٦٦. وراجع: المغني ٨/٥٩٣ والكافي ١/٤٩٠.
وهذه المسألة ترجع في حكمها إلى اختلاف الأوجه لدى الفقهاء في نجاسة الخمر، والمسكرات.
ونقل شيخ الإسلام هذه الأوجه فقال: وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره: فقيل: هي نجسة، وقيل: ليست بنجسة، وقيل: رطبها نجس كالخمر، ويابسها ليس بنجس.
والصحيح: أن النجاسة تتناول الجمع، كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها.
مجموع الفتاوى: ٣٤/٢٠٦.
فعلى القول بنجاسة الخمر، فإن الدابة التي شربت الخمر أو تعلف بالمخدرات تأخذ حكم الجلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>