مسائل ابن هانئ: ٢/١٣٢ برقم: ١٧٤٥. وراجع: الفروع: ٦/٣٠٠. وقد تقدم الكلام عن أكل لحوم الجلالة في المناسك في المسألة رقم: (١٥٣٣) . وللإمام أحمد رحمه الله في حكم أكل الجلالة روايتان: إحداها: تحرم الجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة. وهذا المذهب وعليه الأصحاب. والثانية: يكره، ولا يحرم. الإنصاف ١٠/٣٦٦. وراجع: المغني ٨/٥٩٣ والكافي ١/٤٩٠. وهذه المسألة ترجع في حكمها إلى اختلاف الأوجه لدى الفقهاء في نجاسة الخمر، والمسكرات. ونقل شيخ الإسلام هذه الأوجه فقال: وتنازعوا في نجاستها على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره: فقيل: هي نجسة، وقيل: ليست بنجسة، وقيل: رطبها نجس كالخمر، ويابسها ليس بنجس. والصحيح: أن النجاسة تتناول الجمع، كما تتناول النجاسة جامد الخمر ومائعها. مجموع الفتاوى: ٣٤/٢٠٦. فعلى القول بنجاسة الخمر، فإن الدابة التي شربت الخمر أو تعلف بالمخدرات تأخذ حكم الجلالة.